حكم محاربة الموظفين التسيب في المصالح الحكومية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (613)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كُلِّفَ شخص بقسم شؤون الموظفين بإحدى الدوائر الحكومية، ولكنه وجد فوضي من الموظفين في أمر الحضور والغياب، وأراد أن يتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الأمر، ولكنه لم يستطع نظراً لأن المدير العام هو المكلف الرسمي بتوقيع العقوبات، وأن أمر التوقيع مقتصر على مجموعة دون أخرى، فهل يجوز له أن يبقى في هذا المنصِب، أو يتركه لعدم قدرته على التغيير؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب على المسؤولين والموظفين في الجهات العامة والخاصة أن يلتزموا بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالحضور والغياب، ومن لم يلتزم بذلك فقد عرض نفسه للغش، الذي تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله، في قوله:” مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي” رواه مسلم (102)، وإذا وجد شخص له القدرة على إلزام الموظفين في أمر الحضور والغياب، فالواجب عليك أن تترك هذا المنصب له، وإن لم يوجد فعليك الاجتهاد في إلزام الموظفين بلوائح وأنظمة الحضور والغياب؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن حصل تغيير هذا المنكر فهو المطلوب، وإن لم يمكن تغيره بالكلية فلتجتهد في التقليل منه؛ لأن التقليل من المفاسد مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، وإن لم تستطع بعد استفراغ الجهد في تغيير المنكر أو التقليل منه، فاترك هذا المنصب، وأنكر بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ذو الحجة/1433هـ
2012/11/6