طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم إعادة قسمة هبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (644)

 

  ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         قام (س) بقسمة أرضه بين أبنائه, فوهب لابنه الأكبر(ص) 20 هكتارا؛ لأنه حفر البئر, وتحمل ديون المصرف الزراعي على الأرض, ووهب لأبنائه الباقين (ع) و (ل) و (م) و (ن) 11 هكتارا لكل واحد منهم, ووهب ما تبقى من الأرض لبناته (و) و (هـ) (ي) وبعد وفاة الواهب وابنه الأكبر طالب بعض الموهوب لهم بإلغاء الهبة وإعادة القسمة, فما حكم ذلك؟ علما أن كل واحد منهم حاز ما وهب له وتصرف فيه في حياة الواهب, بل ورضي بالقسمة في حينها, كما ذكر في وثيقة المقاسمة؟

           الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالقسمة المذكورة هبة نافذة شرعاً, لحصول الحيازة في حياة الواهب, وتخصيص أحد الأبناء بزيادة جائز, لكونه تعب وتحمل وأنفق أكثر من غيره، فقد نحل أبوبكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقا بالغابة, واختصها بها دون أختيها, كما جاء ذلك في الموطأ برقم (436), ومن طالب بإعادة القسمة فلا حق له في ذلك, إلا برضا جميع الورثة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

8/المحرم/1434هـ

2012/11/22

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق