حكم مطالبة الغاصب بالتعويض عن فترة استغلاله للمغصوب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (643)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة السيد (س) استولت الدولة على قطعة أرض من مورثنا، ولم نأخذ أي تعويض من الدولة عنها، فهل يحق لنا المطالبة باسترجاع قطعة الأرض التي مساحتها “10272”مترا؟ وهل يحق لنا المطالبة بالتعويض المناسب مدة بقاء الأرض مغصوبة ؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلـه وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان مورثكم قد اغتصبت منه الأرض، ولم يقم ببيعها للدولة, فلكم الحق في المطالبة باستردادها، لأن فعل الدولة تـَــــعـَّدٍ وغصب لا يَثْبُتُ به حق، ويبقى الحق لأصحابه قال صلى الله عليه وسلم: ” ليس لعرق ظالم حق” رواه أبو داود (3075)، ولكم المطالبة بالتعويض في تفويت منفعة الأرض إذا استعملتها الدولة، أما إذا لم تنتفع بها فليس لكم ذلك، قال ابن القاسم في المدونة: “كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله، أو أرضا فزرعها، فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه، وغرم ما أكراها به من غيره، ما لم يحاب، وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شيء عليه” على أن تكون إجراءات الاسترداد والتعويض عن طريق القنوات المعتبرة من محاكم و جهات ذات اختصاص.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/المحرم/1434هـ
2012/11/22