بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (648)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان لجدتي قطعتا أرض تبلغ مساحة الأولى سبعة قراريط ونصف، وتبلغ مساحة الأرض الثانية اثني عشر قيراطًا، تصدقت بثلاثة قراريط على شاب غنيٍّ، بشرط أن يقرأ لها ختمة في رمضان من كل سنة، ثم باعت باقي القراريط لذلك الشاب وإخوته القصر كما هو مرفق بالسؤال، فهل الصدقة المذكورة جائزة؟ وهل عملية البيع جائزة شرعًا مع الأطفال القصر؟ وهل تجوز الصدقة على الغني ؟وهل يشترط للصدقة شروط؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالصدقة المذكورة صحيحة نافذة شرعًا إن حازها المتصدق عليه حال حياة المتصدقة، ولو كانت على غنيٍّ، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الغنيّ، جاء في صحيح البخاري (1355) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً فيمن كان قبلنا قال: لأتصدقن، فتصدق فوقعت صدقته في المرة الأولى في يد سارق، وفي الثانية في يد زانية وفي الثالثة في يد غنيّ، ( فأُتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله).
والبيع للصبي إن كان مميزًا بيع صحيحٌ أيضاً إلا أن يرده الولي قال خليل رحمه الله: (وَشَرْطُ صِحَّةِ عَقْدِ عَاقِدِهِ تمييز فَلَا يَنْعَقِدُ من غَيْرِ مُمَيِّزٍ ) (35) والمميز هو ابن ثمان سنين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/المحرم/1434هـ
2012/11/25