الأيمان والنذورالفتاوى
حكم الحلف على عدم أخذ حق مشروع والحنث فيه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (681)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتركت مع زملائي في إعداد ميزانية لشركة خاصة للمقاولات مقابل مبلغ محدد, وبعد إعدادها اشترط علينا مدير الشركة حتى يعطينا حقنا أن نعد له ميزانية أخرى وهمية؛ ليخفف قيمة الضرائب ما أمكن، فرفضت ذلك، ولكن زملائي اضطروا لإعدادها، فلما علمت ذلك حلفت بالله أني لن آخذ شيئا، فهل يحق لي أخذ نصيبي؟ وماذا يلزمني؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ مقابل عملك، فإذا فعلت ذلك لزمك كفارة يمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه)[البخاري:6622، مسلم:1650].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4