بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (689)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز أن يتزوج الرجل أخت خالة أمه لأبيها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت خالة أمه شقيقة لجدته (أم أمه)، أو أختها لأبيها فلا يجوز؛ لأنها – أي المرأة المراد التزوج بها – حينئذ أخت لجدته (أم أمه)، وخالة لأمه، وخالة أمه خالة له. وأما إذا كانت خالة أمه أخت لجدته (أم أمه) لأمها، فلا حرج؛ لأنه لا علاقة حينئذ بين جدته (أم أمه) والمرأة المراد التزوج بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4م