حكم القتل العمد هل هو مانع من الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (709)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قُتل المسمى “س” والقاتل زوجته “ص” طعناً بالسكين، وخلّف أباً، وأماً، وابناً، وأصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بوقف المتهمة إلى حين بلوغ الابن سن البلوغ، رقم القضية:1322 /2008 م، فعليه نأمل منكم بيان من يرث، ومن لا يرث؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة إلى ستة أسهم، صح منها للأب سهم، وللأم سهم، وللابن أربعة أسهم، أمَّا الزوجة فقد مُنعت من ميراث زوجها؛ بسبب قتل العمد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْقَاتِلُ لا يَرِثُ) رواه الترمذي 2109″“، قال الإمام مالك رحمه الله :[الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا، وَلاَ مِنْ مَالِهِ] الموطأ ““440، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/صفر/1434هـ
2012/12/16