حكم التهديد بالقتل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (713)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما الحكم فيمن يقوم بتهديد الناس بالقتل بدون جرم، مستغلاً سلطة المنصب؟ وما حكم مسؤول توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويتقاعس عن ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استعمال النفوذ للتهديد بالقتل من الآثام العظيمة، والمحرمات الغليظة، ومن الطغيان والاستبداد والفساد في الأرض المؤدي إلى سفك الدماء، والتعدّي على الحرمات، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾، وقال عز وجل: ﴿وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة)[الترمذي:2162]، والمسؤول الذي توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويغض النظر، هو مُضيّع للأمانة التي أسندت إليه، وداخل في التحذير الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)[مسلم142:]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/صفر/1434هـ
2012/12/16