حكم التبرع بدفع التعويض
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (712)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أحد العساكر من المناوئين للثورة، قام أثناء الثورة بحرق محل تجاري لأحد الثوار، وهو الآن هارب، فتصالحت عائلته مع عائلة المتضرر على دفع تعويض محدد، فما حكم تحمل عاقلة الجاني لقيمة التعويض؟ ولو فرض أن قامت الدولة بتعويض المتضررين أثناء الثورة، فمن الذي يأخذه؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعويض عن الضرر يجب على الجاني؛ لقوله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( [البقرة: 194]، ويجوز أن يتطوع به غيره نيابة عنه، سواء كان المتطوع به هو الدولة أو أحد القرابة، لكن لا يجوز لمن أخذ التعويض أن يطالب به مرة أخرى من أي جهة كانت؛ لأنه استوفى حقه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/صفر/1434هـ
2012/12/16