حكم تعليم مادة الموسيقى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (721)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تدريس مادة الموسيقى للأطفال في المدارس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الموسيقى محرمة؛ سواء تعلُّمُها، أوتعليمُها، أوسماعُها، يقول الله تبارك وتعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُؤاً أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)، قال ابن مسعود – رضي الله عنه – مفسِّراً لمعنى لهو الحديث: “هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو”، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ، والحرير، والخمر، والمعازف ..) رواه البخاري، وعليه فلا يجوز إدخال مادة الموسيقى من ضمن المقرّرات المفروضة في المناهج التعليمية، ولا يجوز للمعلم أن يتعاقد مع المدرسة على تدريس هذه المادة، قال القرافي: “وَقَالَ خَلِيلٌ فِي الْمُخْتَصَرِ، عَاطِفًا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ : وَلَا تَعْلِيمِ غِنَاءٍ” [أنوار البروق في معرفة الفروق 9/4]، قال ابن رشد: “وإذا عثر على إجارة مثل المزمار، والعود، وما أشبه ذلك، فسخت الإجارة” [تبصرة الحكام 262/1]، فالواجب على المسؤولين، والقائمين على شؤون المناهج التعليمية، مراعاة الأحكام الشرعية فيما يضعونه من مناهج، وما يصدرونه من تعليمات؛ إذ لا يخفى ما للمناهج التعليمية من أثر في غرس القيم، والأخلاق النبيلة، في الأجيال الصاعدة، وهم مسؤولون أمام الله عن هذه الرعية التي استرعاهم، هل حفظوا أم ضيعوا؟، فينبغي إلغاء هذه المادة، وعدم إلزام الطلاب بها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/صفر/1434هـ
2012/12/19