بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (728)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا تاجر، قمت باستئجار محلات، طيلة اثنتي عشرة سنة، وبعدها جاء رجل، وادَّعى بأن المحلات مُلكه، وأنه المختص بقيمة الإيجار، ورفع ضدي دعوى قضائية، فلمن أدفع الإيجار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب عليك إن كنت تعلم في قرارة نفسك أن من يُطالبك بالإيجار هو المالك الحقيقي للمحلات، فعليك أن تدفع له الإيجار، أو تسلم له المحلات، وإن كنت لا تعلم ذلك، فعليك انتظار الحكم القضائي، وإبقاء قيمة الإيجار محفوظاً عندك، حتى يصدرالحكم، ويظهر المالك الحقيقي للمحلاّت، وتدفع له قيمة الإيجار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1434هـ
2012/12/20