بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (732)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص طلق زوجته قبل سنين بقوله: “أنت طالق”، ثم طلقها بعد مدة طلقة ثانية بقوله: “أنت طالق”، وفي الثالثة قال لها: “أنت طالق بالثلاثة”، وأكّد المطلِّق أكثر من مرة أنه عندما طلق في الأخيرة، وهي قوله: “أنت طالق بالثلاثة” لم يكن في وعيه وإدراكه، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان الغضب غضباً معتاداً؛ لأن الإنسان معه مكلف تلزمه تصرفاته، أما إن كان الغضب شديداً مستحكمًا، لا يشعر المطلق معه بتصرفاته، ولا يدري مايقول، فالطلاق معه غير لازم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق) [أبوداود:2193]، والمطلق في هذا أدرى بنفسه، وبمقدار غضبه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/صفر/1434هـ
2012/12/23