بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (727)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام والدي بقسمة أرضه بين أولاده سنة 1983م، ولكنه خص ابنه الأكبر بزيادة، واشترط أن تبقى كل الأراضي المقسومة حاليا باسمه وتحت تصرفه، كما ذكر في وثيقة المقاسمة، فتصرف الأبناء فيما حدد لهم بالبناء والحرث دون البيع، وفي سنة 2002م باع والدي من الأرض التي وهبها لبناته قطعتين؛ واحدة باعها لابنه الأكبر، والثانية باعها لإحدى بناته، فما مدى صحة هذه القسمة؟ علما بأن الحال بقي على ذلك حتى مات.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه القسمة هبة لم تتم، فتكون باطلة؛ لأن الواهب اشترط أن تبقى تحت تصرفه، فلم يسمح لهم بالتصرف التام فيما وهبهم، وشرط صحة الهبة حصول الحوز، الذي يُمَكِّن الحائزَ من التصرف التام فيما وُهِب له قبل حصول المانع، كالمالك في ملكه، قال ابن عرفة رحمه الله في تعريف الحوز: “رَفْعُ تَصَرُّفِ الْمُعْطِي فِي الْعَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ”[شرح حدود ابن عرفة:366/2]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله: “الحيازة هي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء، والغرس، والهدم، وغيره من وجوه التصرف”[كفاية الطالب الرباني:482/2].
وعليه، فما باعه الواهب بعد ذلك هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1434هـ
2012/12/20