طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم الإيجار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (662)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         استأجرت محلات منذ عدة سنوات، وقمت بصيانتها، وبدأت في العمل، ثم حدث في العام الماضي انقطاع في الكهرباء، ورجع بقوة، مما أحدث التماساً كهربائياً، احترقت بسببه الآلات، وتضرر المبنى، وقد وعدني أصحاب المبنى أن يقوموا بصيانة المبنى، وأقوم بصيانة الآلات، ولكنهم تراجعوا، وقالوا نريد المبنى كما سلّمناه، وقد أثبت الخبراء أن الحريق بسبب الكهرباء، وليس فيه أي إهمال، فما حكم الشرع في تغريم المستأجر إصلاح المبنى؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن أخذ التعويض على الحريق في المبنى المستأجر الذي حصل من غير تعدٍّ، ولا تقصير، ولا تفريط، لا يجوز شرعاً؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فالأصل المقرر عند الفقهاء أن يد المستأجر يد أمانة، وليست يد ضمان، فلا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا في حالة التعدي، والتفريط، والتقصير، قال ابن القاسم: لاَ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى، أَوْ يُفَرِّطَ. ]المدونة: 427/3].

            وجاء في قرارات المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه. قرار رقم(110/4/12).

          وإذا تقرر هذا علم أن مطالبة المالك من المستأجر بالتعويض عن الحريق لا يجوز، ومن أكل المال بالباطل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                          مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1434هـ

2012/11/26

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق