طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

حكم عقد بيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (735)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            عندي قطعة أرض، أريد أن أبني عليها عقاراً تجارياً، وسيساهم معي آخر بمبلغ محدد، على أن يكون له نسبة محددة من أجرة المبنى لفترة محددة، فما حكم هذه المعاملة؟ علماً بأن ملكية العقار لصاحب الأرض وحده، كما هو مبين في العقد المرفق.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فإن هذا العقد لا يجوز؛ لأنه سلف لأجل الفائدة في صورة الشركة، وليس هو شركة في الحقيقة؛ لأن الشريك هنا منع من التملك في العقار، وكيف يكون شريكاً، وهو ليس له حق في مال الشركة، ولا التملك في أموالها، فهو من تسمية الأشياء بغير اسمها، وحقيقته سلف، وكل سلف جرّ نفعاً فهو ربا، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا يجوز سلف يجر منفعة” [الرسالة: ص 105]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

11/صفر/1434هـ

2012/12/25

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق