بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (754)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تصدق أخي بقطعة أرض؛ لاستغلالها مقبرة لموتى المسلمين، جاء في نص الوصية: (مع تنبيهي أني أوصي بأن أكون أول المدفونين بها ….)، ولم تتم الحيازة للأرض في حياة المتصدِّق، ولم يُدفن المتصدق على ما وصى .
فهل تُعَدُّ هذه الوصية نافذة شرعاً؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالصدقة المذكورة تعد وقفاً شرعياً، تجري عليها أحكامه، بشرط الحيازة، وأن يكون الواقف وضع يده عن التصرف في الأرض في حياته، وتركها للناس، فالحيازة شرطٌ لإتمام الوقف قبل موت الواقف، والحيازة للمساجد والمقابر تخليتها للناس للدخول إليها، والدفن فيها، ولو لم يدفن الناس فيها فعلاً، قال الشيخ الدردير في معرض شرحه لمبطلات الوقف: ” أو لم يخل – الواقف – بين الناس وبين كمسجد – ومدرسة، ورباط، وبئر، فالإخلاء فيما ذكر حوز حكمي” [ الشرح الكبير لمختصر خليل 4/ 81 ]، فإذا أخلى الواقف الأرض قبل موته، ومكن منها الناس، تمت الحيازة، وصح الوقف، وإن لم يخله الواقف حتى مات، كان الوقف باطلاً.
ولا أثر لعدم إنفاذ وصية الواقف بدفنه في الأرض على صحة الوقف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/صفر/1434هـ
2012/12/31