طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

عقد التأمين في الشركة القابضة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (758)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن شركة (الاتحاد الوطني القابضة)؛ اعتمدنا في معاملاتنا على أن تكون وَفق ضوابط الشريعة الإسلامية، ولكن الدولة أصدرت قانوناً بشأن نظام التأمين الصحي؛ وتنص مواد القانون على إلزام الشركات بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين، كما تنصُّ على تطبيق غرامات على الشركات في حال الامتناع عن التسجيل بإحدى شركات التأمين؛ علماً بأنّ التأمين الصحي بالصورة الواردة في القانون المذكور، لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.. .

وسؤالنا: ما هو موقف الشريعة الغراء إزاءَ هذا العَقد، وما الذي يجب علينا فعلُه، حتى لا نحيد عن الضوابط الشرعية؛ أَفتُونا مأْجورين مشكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن عقد التأمين الصحي (التجاري)، الذي تلزم به الدولة الشركات بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين (التجاري)، هو عقد منهي عنه، لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر .

وبناءً عليه، عليكم أحد أمرين:

الأول: وهو الأولى، أن تتفقوا مع شركة التأمين أن تتولى تقديم الخدمة لكم على أساس الصورة الصحيحة للتأمين الصحي، بأن تدفعوا لها الفواتير الفعلية للعلاج، مضافاً إليها ما تتفقون عليه من أجرة لها؛ نظير قيامها بالخدمة.

       والحال الثاني: هو أن تتعاملوا مع شركات التأمين التكافلي، لا التأمين التجاري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                         مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق