بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل أمهر زوجته مهراً، قدره (500) خمسمائة دينار حالاً، وثلاثون ليرة من الذهب مؤجلة، تحل بعد مرور سنتين، علماً بأن الزوج دفع للزوجة مائة جرام من الذهب، استلمتها الزوجة، غير مذكورة في العقد، فهل تقدر ليرات الذهب بمرور السنتين، أم بيوم الدفع للزوجة؟ وهل تخصم المائة جرام من الصداق، أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله المتفق عليه، إلا إذا أبرأته زوجته منه؛ لأنه من حقها، ولا يجوز للزوج إذا كان موسراً مماطلة زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، وكذلك يجب على الزوج دفع ما اتفقوا عليه في العقد من ليرات ذهب، ولا عبرة بتغير ثمنها، ولا تخصم المائة جرام من الذهب من الصداق؛ لأنها هبة وهدية، ما لم يشهد الزوج عند إعطائها بأنها للإمتاع والانتفاع، قال الدسوقي: “قَوْلُهُ (بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ) أَيْ بِخِلَافِ تَحْلِيَةِ الزَّوْجَةِ.. الخ، وما ذَكَرَهُ من أَنَّ تَحْلِيَةَ الزَّوْجَةِ مَحْمُولَةٌ على الإمتاع، ما لم يُشْهِدْ بِالتَّمْلِيكِ، خَاصٌّ بِتَحْلِيَتِهَا بِشَيْءٍ وَهِيَ عِنْدَهُ، وَأَمَّا ما يُرْسِلُهُ لها قبل الْبِنَاءِ بها هَدِيَّةً من ثِيَابٍ أو حلي، فإنه يُحْمَلُ على التَّمْلِيكِ، إلَّا إذَا سَمَّاهُ عَارِيَّةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما يُرْسِلُهُ لها إن سَمَّاهُ هَدِيَّةً، حُمِلَ على التَّمْلِيكِ، أو عَارِيَّةً، حُمِلَ على عَدَمِهِ، وَإِنْ لم يُسَمِّ شيئاً، فَالْأَصْلُ فيه التَّمْلِيكُ“ [حاشية الدسوقي: 101/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا