حكم التبرع بالكلى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يشتكي أحد أصدقائي من مرض الفشل الكلوي، وتحصّل على علاج بالصين، عبارة عن زرع لكلى صناعية مكان الكلى الفاشلة، فهل يجوز له زرع هذه الكلى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ زرع الكلى، والأعضاء البشرية الأخرى، مما توصّل إليه الطب الحديث، أمر جائز شرعاً، ومرغّب فيه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة:32]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نفَّس على مؤمن كربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) [مسلم:7028]، أما شراء الأعضاء البشرية، فلا يجوز شرعاً؛ لما فيه من المنافاة لكرامة الإنسان، والله عز وجل يقول: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم{[الإسراء:70]، ودفع المريض الأجرة للمستشفى على القيام بالعملية لا يعني بالضرورة شراء الكلية، إلا إذا وضع في قائمة الحساب مبلغ خاص بها، فحينها يكون العمل من بيع الأعضاء البشرية، وهو لا يجوز، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم