حكم العمل في التصوير والإخراج
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (13)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكمُ الدراسةِ والعملِ في مجال التّصوير المرئي، والإخراج التلفزيوني، والعملِ في قناة فضائية رياضية كمصوِّر ومُخرِج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الاشتغال بالتصوير والإخراج، وما يتفرع عنهما، يتوقف على معرفة ما يصور وما يحمض، فإن كان المشتغل بذلك يقتصر نشاطه على ما يحل شرعاً، فإن عمله مباح، وما ينتج عنه مباح، أما إذا كان نشاطه يشمل الأشياء المحرمة، فإن الاشتغال به لا يجوز؛ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، وحرم الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، والحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرّمه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد اتقى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/صفر/1434هـ
2013/1/3