بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (475)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمنا بإزالة المسجد الوحيد في قريتنا بمحلة سيدي يعقوب بغريان، وبدأنا في بناء مسجد آخر، ولكن تأخر بناؤه، ونسبة الإنجاز 20%، فهل يجوز لنا صلاة الأوقات في منارة تدريس القرآن، وهل تصلى تحية المسجد، وما حكم إقامة الجمعة في المنارة؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيطلب منكم تخصيص مكان لإقامة الصلاة، يؤذن فيه، وتقام فيه الصلوات الخمس إلى أن يتم إكمال بناء المسجد؛ حفاظا على إقامة الجماعة ما أمكن، ولا فرق بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة وبين المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة من حيث مشروعية تحية المسجد، فيشرع للداخل لهما أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.) متفق عليه.
ولا تقام الجمعة فيه إذا كان في البلد غيره، قال الدسوقي في حاشيته (1/ 375): “فلا يجوز تعدده على المشهور، ولو كان البلد كبيراً؛ مراعاة لما كان عليه السلف، وجمعاً للكل وطلباً لجلاء الصدور”، فإذا لم يكن بالبلد غيره جاز لكم إقامة الجمعة فيه بعد الرجوع إلى الجهة المختصة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/شوال/1433هـ
2012/9/9