بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي :
نحن رواد مسجد مولاي محمد بطرابلس، وقد علمنا أن قبلة المسجد منحرفة 26 درجة عن القبلة، فما حكم الصلاة فيه؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإنه إذا علمت جهة القبلة بوجه من وجوه الاستدلال لأهل المعرفة بالشمس أو بالقمر، أو بالبوصلة، أو غير ذلك من العلامات، فلا يجوز الانحراف عنها عمداً لا يسيراً ولا كثيراً؛ لقوله تعالى 🙁وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ).
والاعتذار بأن الاتجاه إلى القبلة الصحيحة يترتب عليه فقدان صفوف بالمسجد، فيضيق بأهله، لا يلتفت إليه؛ لأن الحفاظ على الدين بأداء صلاة صحيحة على الوجه المطلوب شرعاً مقدمٌ على الحفاظ على بناء المسجد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/جمادى الأولى/1433هـ
2012/3/24