ما هي كفارة القتل الخطأ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (785)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ص) توفيت زوجتي نتيجة صدمة كهربائية؛ بسبب إهمال مني، وهو أني جعلتُ خيطاً كهربائياً موصولاً من البيت للقيام ببعض الأشغال في المزرعة، وكان عليه عازل، وبعد مدة سقط عنه العازل، وأنا أعلم بذلك، وفي كل مرة أريد إصلاحه ولا أفعل؛ إهمالاً مني، وذات يوم كانت الأرض مبللة بالماء، فلمستْه زوجتي، ولم ننتبه لها إلا بعد قرابة النصف ساعة؛ مما تسبب في موتها، وأنا مريض لا أقدر على الصوم، فهل عليّ كفارة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا من قبيل قتل الخطأ، وقتل الخطأ يجب فيه أمران: تجب فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، لمن قدر عليها، فمن لم يستطع الصيام انتظر القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام، فلاشيء عليه إلا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وكثرة الاستغفار، فإن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل سوى العتق والصوم، قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء:92]، وكذلك تجب فيه الدية، وتكون على العاقلة، ولا يرث من تسبب في القتل من الدية، وإذا أسقط أصحاب الحق حقهم في الدية فلهم ذلك، ودية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل؛ لحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دية المرأة نصف دية الرجل)[السنن الكبرى للبيهقي: (7/67)]، وقَدْرها على أهل الحاضرة والمدن خمسمائة دينار ذهبي، كل دينار يساوي أربع جرامات وخمسة وعشرين بالمائة، فيكون مجموعها ألفان ومائة وخمسة وعشرون جراماً (2125)، ولهم أن يصطلحوا على أقل مما ذكر إذا رأوا ذلك، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/صفر/1434هـ
2013/1/7