من يرث، ومن لا يرث .
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (799)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل تزوج عدة مرات، وأنجب العديد من الأولاد الذكور والإناث، لكنه توفي عن زوجة واحدة، وأربعة أبناء، وأربع بنات، فهل يرثه كل أولاده وزوجاته، الأحياء منهم والأموات؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الميراث يقسم بين الورثة الأحياء وقت وفاة المورث، فالزوجة تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم(، والباقي يقسم بين أولاده الثمانية الأحياء، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، وأما من مات من الأولاد قبل أبيهم، فلا حق لهم في ميراثه، وكذلك من مات من الزوجات، أو طلقت في غير مرض موته، وخرجت من عدتها قبل موته، فلا ميراث لها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/13