بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (790)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد مسمّى بمسجد (آمنة بنت وهب)، فهل يصح التسمية بهذا الاسم أم لا، وإذا سمّاه بعض الناس بهذا، فهل يجب علينا نحن القائمين على مكتب الأوقاف بالمنطقة تغييره أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّه يجوز شرعًا تسمية المساجد بكل ما يميزها عن غيرها؛ من أسماء الأنبياء، والعلماء والصالحين، وأسماء من بناها، وأسماء البلدان التي تقع فيها، أو القبائل التي تسكن عندها، ونحو ذلك؛ لما ورد في صحيح البخاري [2714] أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق)، قال ابن العربي: “المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً، فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفاً، فيقال: مسجد فلان” [أحكام القرآن:277/4]، ولكن يبقى النظر في تسمية المسجد باسم (آمنة بنت وهب)، أمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ماتت في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولم تدرك الإسلام، فالأولى تغيير اسم هذا المسجد، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا يثار بين عامة الناس؛ لأنها قد تكون لهم فتنة، فقد جاء عند البخاري في صحيحه عن علي موقوفاً: “حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب اللَّه ورسوله”، وعن ابن مسعود قال: “ما أنت بمحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تبلُغُه عقولُهم، إلا كان لبعضهم فتنة”] رواه مسلم[، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/صفر/1434هـ
2013/1/9