طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة غير عادلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (784)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي، وخلّف زوجة، وابناً، وبنتين، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها 10.000م2، فصح لكل بنت 2000م، فقام الابن بتقسيم الأرض بطريقة جائرة، بشكل مستطيل، بحيث لا يُستفاد منها، وخيّرَنا بين القبول، وبين أن يعطينا قطعة أخرى ملَّكتها له الدولة، وقد تكون مغتصبة، فهل نأخذ منه قطعة الأرض المغتصبة؟ أم نرفع أمرنا إلى القضاء حتى يفض النزاع، وقد تتسبب بقطيعة رحم؟  

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإذا عرضتم عليه العدل في تقسيم الأرض بطريقة لا يتضرر منها أحد، وكانت بالحكمة، والأسلوب الحسن، والكلام اللين، وامتنع، فلكم اللجوء إلى القضاء، والمطالبة بالقسمة العادلة، ويُجبر على ذلك، ولا حرج عليكم إن ترتب شيء بعد ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

25/صفر/1434هـ

2013/1/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق