حكم رجوع الموصي عن وصيته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (792)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
غرّس والدي أبناء بنته “ج” في نصيب أمهم من المزرعة لو كانت حية، وبعد عدة سنوات من التغريس، قام بتقسيم المزرعة، وأوصى لأبناء بنته “ج” بمبلغ مالي قدره “2500 د.ل” يدفعه إليهم باقي الورثة الذكور، فطالب أبناء المرحومة “ج” بحقهم من التغريس، وبحقهم في قطعة الأرض كباقي الورثة، فهل العمل يكون بما جاء في الوثيقة السابقة أم اللاحقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن يرجع الموصي عن وصيته بالكلية، لسبب أو لغيره، أو يُعدّل فيها حسب ما يراه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، قال مالك رحمه الله: (الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموصي إذا وصّى في صحته، أو في مرضه، بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل) [المدونة:4/327]، وعليه، فلا يكون لأبناء البنت إلا ما وصى لهم جدهم، وما قرره لهم في الوصية الأخيرة من المبلغ المالي “2500 د.ل”، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم