طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 25

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (804)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي زوجي، وكان لأمه السدس، ولما توفيت الأم طالبني أولادها بنصيب أمهم، علماً بأنهم ستة ذكور، وست إناث، خمسة منهن تنازلن لي عن نصيبهن، فما نصيب كل واحد ممن يرث؟ وهل يجوز لمن تنازل عن حقه الرجوع فيه؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإن ميراث الأم يقسم بين أولادها الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذ كل واحد نصيبه، إلا من تنازل منهم عن حقه، فإنه يصير لمن تنازل له، وهذا التنازل هبة صحيحة، تلزم بالقول ونحوه من الواهب، وتتم بقبضها والتصرف فيها من الموهوب له، ولا يجوز رجوع الواهب في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه”[البخاري:2589، مسلم:1622].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

2/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/14

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق