طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق في الغضب الشديد

حكم طلاق الغضبان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (851)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          طلقت زوجتي قبل ثلاث سنوات، ثم طلقتها ثانية، وأنا غضبان، قبل سنتين، ثم أثارتني زوجتي، فغضبت غضبا شديداً، فطلقتها، وأنا لا أشعر بما أقول، ولم أفق إلا على قول زوجتي لأبيها أني طلقتها ثلاثاً، فما حكم ذلك؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان الغضب غضباً معتاداً؛ لأن الإنسان أثناء الغضب المعتاد مكلف، تلزمه فيه تصرفاته، أما إن كان الغضب شديداً مستحكماً، لا يعي الإنسان فيه ما يقول، كما ذكر السائل أنه لم يع ولم يشعر، ولم يعرف ما قال؛ فالطلاق غير لازم؛ لارتفاع التكليف بفقد الوعي؛ إذ لا تكليف إلا بعقل إجماعاً، ومن كان كذلك كان في حكم المجنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق)[أبوداود: 2193].

            وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر السائل، فالطلاق لا يقع في حقه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                    مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/29

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق