حكم أخذ المرتب لمن توظف ولم يشتغل بها
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان لي صديق في أمانة التعليم، فطلب مني أن أحضر له شهادة التخرج لابنتي المتحصلة على الشهادة الثانوية، وطلب مني أن أفتح لها حساباً في المصرف، ثم بعد مدة أودع في حسابها قيمة مالية وقدرها “1090” دينار، علماً بأن ابنتي لم تباشر عملها في الجهة التي نسبت إليها، وباشرت دراستها الجامعية، فما حكم هذه الأموال، وما يجب عليَّ نحوها؛ لأني قد تصدقت بها على الفقراء؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذ هذه الأموال؛ لأنه ليس لابنتك فيها حق؛ إذ أن هذا المال أُعْطِي مقابل عمل تقدمه ابنتك في الجهة التي نُسِّبت إليها، وكل مال أعطي على شرط حَرُم أخذه إلا بشرطه، والحذر كل الحذر من أخذ هذه الأموال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: “يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت” رواه ابن حبان، وكان الواجب رد المال إلى الجهة التي صرفته؛ لأن الحق إذا عُلِم صاحبه يجب رده إليه، ولا يتصدق به نيابة عنه، ولكن بعد الوقوع والنزول لعل ما عملت بالمال يكفيك في التخلص منه مع الاستغفار والتوبة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم