بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (876)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
على إثر خلاف بيني وبين زوجي، حضر شقيقي إلى منزلي لنقلي إلى بيت والدي، فما كان من زوجي إلا أن قال: (إن خرجت من البيت فأنت طالق)، فخرجت من البيت، فرفع زوجي دعوى إثبات وصحة الطلاق، أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة سوق الجمعة، وبعد عدة جلسات، طلب فيها زوجي ترك الدعوى بحجة أنه كان لا يرغب في الطلاق، وأنه تلفظ به لغرض التخويف والزجر، وعلى ذلك حكمت المحكمة بترك الدعوى، ثم رفع دعوى رجوع إلى بيت الزوجية دون إبرام عقد جديد؛ لذلك أرفع إليكم الأمر لإصدار فتوى شرعية مكتوبة حول موضوع صحة الطلاق من عدمه، وهل له الحق في إرجاعي دون إبرام عقد جديد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رضي الله عنه قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء”[صحيح البخاري: 4967]، وقال خليل رحمه الله: “ويقع الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد، ولو مضى زمنه”[منح الجليل: 234/4].
وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع بمجرد الخروج من البيت، والسائلة إن خرجت من العدة؛ فترجيعها يكون بعقد جديد إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/6