بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (886)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن موظفون بشركة البريقة، تأخرت الشركة في صرف مستحقاتنا المالية _ التي بلغت نصاباً شرعياً _ لعدة سنوات، فما حكم زكاة المال طيلة هذه السنوات؟ ثم إن هذا المال يزيد وينقص الآن عن النصاب في السنة الواحدة، فما هي الكيفية الصحيحة لزكاته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمال الذي استحق لكم من الشركة، ولم تستلموه مدة سنوات، لازكاة فيه طيلة هذه السنوات، فإذا قبضتموه أخرجتم زكاته لعام واحد؛ لأنه كالقرض لا نماء فيه، قال الخرشي: “الْمَشْهُورُ أَنَّ الدَّيْنَ النَّقْدَ إذَا كَانَ غَيْرَ مَرْجُوٍّ، فَإِنَّهُ لا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ كَالْعَدَمِ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ إذَا كَانَ قَرْضًا؛ لِعَدَمِ النَّمَاءِ فِيهِ؛ لأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ التِّجَارَةِ، وَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ” [شرح الخرشي على مختصر خليل: 197/2].
والأيسر في زكاة المرتبات أن تعامل معاملة الربح المتجدد للتجارة، فمتى بلغ المال نصاباً حُسِبَ الحول من زمن بلوغ النصاب، فإذا حال عليه الحول زكّاه مادام لم ينقص من النصاب مع ما تجدد عليه من مال أثناء الحول، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/7