بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (890)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت فاعتبري نفسك طالقا بالثلاث، ثم خرجت دون إذني، فهل يقع الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [صحيح البخاري: 4967]، وقال ابن سهل رحمه الله: “وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاثا، إن دخلتُ هذه الدار، فدخل لزمه الطلاق بالحنث” [الإعلام بنوازل الأحكام:158/1]، عليه؛ فلا يجوز لزوجته الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره؛ لقول الله تعالى: )فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره([البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/10