طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تأخير إعطاء الحقوق بعد قسمة التركة، والقسمة دون إخطار جميع الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (883)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قدَّمت قبل فترة إلى دار الإفتاء سؤالا عن عقار تنازل به الزوج لزوجته، واشترط تسليمه بعد وفاته، وأفتيتم ببطلان الهبة، فهل ما قام به من تنازلات عن أراضٍ لأولاده يعد باطلا أيضا، وما حكم تأخر الورثة في إعطائي مهري المؤخر، من مال ومفروش وملبوس ما يقارب السنة، وهل يجوز للورثة قسمة الأرض دون علمي، وهم ليسوا أصحاب خبرة؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فالهبة لا تتم إلا بالقبض والحيازة، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنا معها في نفس الدار؛ لأنه لا يتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة، وفي المدونة: (قال سحنون: سألت ابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرا قد طمثت، أو لم تطمث، وهي في بيت أبيها، فتصدق الزوج عليها بصدقة، أو وهب لها هبة وأشهد عليها، إلا أنه لم يخرجها من يده، أيكون حائزا لها في قول مالك؟ قال: لا يكون حائزا لها إلا أن يخرجها من يديه، فيجعلها لها على يدي من يحوزها لها) [409/4].

        وأما بقية الهبات للأبناء فهي صحيحة نافذة، إذا حازها الأبناء في حياة أبيهم وتصرفوا فيها، إما إذا كانت تحت يد الأب إلى أن مات فهي باطلة، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: (ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة) [117].

         ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، من مال ومفروش وملبوس، قبل أن تقسم التركة دون تأخير في ذلك؛ لأنه دين على الميت، ويشترط لصحة ولزوم القسمة حضور المتقاسمين، أو من ينوب عنهم، ومن حق الغائب عن القسمة إن لم يكن قد حضر من ينوب عنه، أو لم يأذن في القسمة، المطالبةُ بنقض القسمة وإعادتها، ولابد أن تقسم على يد أهل الخبرة؛ حتى لايظلم أحد، أو يأخذ أحد نصيب غيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق