بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (872)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نملك أرضًا – مناصفة – مساحتُها (هكتار)، وكلني شركائي ببيعها بسعر السوق، فعرضت الأرض للبيع بسعر السوق كما تم الاتفاق، فحضر المشتري ومعه الوسيط، وأخبراني بأن سعر السوق لهكتار الأرض هو (90,000 د.ل)، فأخبرت شركائي بالسعر الذي عرضه المشتري ووسيطُه، فقالوا: إن سعر السوق لمساحة (هكتار) إنما هو (140,000د.ل)، ولن يبيعوا الأرض إلا بسعر السوق، فأخبرت المشتري ووسيطه بأن شركائي لن يبيعوا الأرض إلا بسعر السوق، كما تم الاتفاق بين الجميع، فبدأ الوسيط بالتفاوض معي على زيادة السعر، حتى أوصلوه إلى (115.000د. ل)، وتنازعت مع المشتري ووسيطه على أن الأرض لن تباع إلا بسعر السوق، وإلا سيتم إرجاع العربون الذي دفعاه، ولن يتم البيع، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعيْن، وكذب المشتري في سعر السوق يُرَدُّ به المبيع، وللبائع الخيارُ بالردِّ؛ بالغبْن مع الغرر، قال الدسوقي: “فمتى كان هناك جهلٌ من أحدهما وكذبَ عليه الآخرُ فالردُّ، وإن لم يكن جهلٌ فلا ردَّ”[حاشية الدسوقي: 140/3].
وعليه؛ فللبائع الخيار بين أن يفسخ البيع ويردّ العربون للمشتري، أو أن يتمّ البيع على سعر السوق الذي اتفق عليه كلٌّ من البائع والمشتري، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/4