بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (903)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أخي يمارس عملا، ويتقاضى عليه مرتبا شهريا قدره (1000) دينار، واشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكنا للزواج، فهل يجوز لي إعطاؤه من مال الزكاة، مع العلم بأنه لو بقي مدة سنتين متـتاليتين يستطيع الزواج من مرتبه، ولكنه يرغب في الزواج قريبا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإعطاء الزكاة لأخيك الذي يحتاج إلى الزواج في هذا الوقت، وهو غير قادر على بناء بيت ليسكن فيه جائزٌ، بشرط ألاّ يجاوز في البناء قدر الحاجة الأساسية، دون كماليات، فإن كان متوسعا فوق الحاجة بالكماليات فلا يجوز؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، ومثل ذلك يقال في الزواج، قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ([التوبة:60]، والفقير هو ممن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، وقال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح”[الجامع لمسائل الأحكام:433/1]، وقال الحطاب رحمه الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادماً للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلاً، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أويكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها”[مواهب الجليل:342/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/13