بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (905)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل في الزواج أن تدوم فيه العشرة والمحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[الروم:21]، وقد شُرع الطلاق في أحوال خاصة، يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية، كأن يكون استمرارها يوقع أحد الزوجين في الحرام، مثل إضرار أحدهما بالآخر، أو التقصير في حقه.
عليه؛ فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب يدعو له؛ كسوء العشرة، أو تركِ القيام بحقوقها الواجبة، أو غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)[أبو داود:2226]، فلا تطلبه المرأة إلا إذا تضررت من البقاء مع الزوج، أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال القرطبي: “والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر، كما دل عليه حديث البخاري وغيره”[تفسير القرطبي:140/3]، وقال ابن عبد البر: “وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها، إذا لم يكن مضراً بها، وخافا ألا يقيما حدود الله“[التمهيد:368/23]، ولا يحل للزوج أن يضارّ زوجته؛ ليضطرها إلى الخلع وطلب الطلاق، أويسيء عشرتها ومعاملتها بضرب، أو بأي شيء آخر يتعارض مع المودة والرحمة التي حث عليها الإسلام، وينبغي له أن يسعى في أسباب الألفة والمحبة، وإزالة ما يسبب الطلاق، وأن يسعى في الصلح، قال الله تعالى: ﴿والصلح خير﴾، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/13