بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (935)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلبت مني صديقتي طريقة لاستثمار مالها، فبحثت لها، ووجدت شركة واتفقت معها، وسلمناها المبلغ لاستثماره، وليس لي شيء إلا الوساطة بينهما، وبعد فترة هرب صاحب الشركة إلى الخارج، وطلبت مني صديقتي المبلغ، فهل يلزمني شرعا دفع المبلغ، مع أني لست شريكا ولم أضمن المال؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوسيط لا يلزمه الضمان، مادام ظاهره الصدق والأمانة، لأنه وكيل، والوكيل أمين من جملة الأمناء الذين لا ضمان عليهم فيما ائتمنوا عليه، إلا بتعدّ أو تفريط، وعليه؛ فلا ضمان عليكِ فيما حصل – إذا كان الأمر كما ذكرت – إن لم تتعهدي لها بالضمان ولم يكن منكِ غش.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/21