طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

أسئلة جمعية الإحسان الخيرية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (939)

 

السادة المحترمون/ جمعية الإحسان.

تحية طيبة وبعد؛

فإنه بناءً على طلبكم؛ هذه إجابة الأسئلة التي وصلتنا من طرفكم :

السؤال الأول:

        بعض الناس يعطي الزكاة أو الصدقة لجمعية الإحسان على أنها لليتامى، ولكن قد توسع الجمعية نشاطها لأعمال خيرية أخرى، أو بدل أن تعطي الزكاة لليتامى تعطيها لصنف آخر، كـ(الغارمين، أو عابري السبيل)، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:  

         فإذا كان المتصدقون قد عينوا الصدقة لليتامى، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، وننبه السائل على أمور ثلاثة، الأول: أن اليتم ينتهي بالبلوغ، فمن بلغ من الأطفال لم يعد يسمى يتيماً، الثاني: أن مجرد اليتم ليس موجباً لاستحقاق الزكاة، إلا إذا توفرت معه صفة من صفات استحقاق الزكاة التي ذكرها الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. والثالث: يتعين عليكم تمييز الزكاة عن صدقة التطوع، فبابها أوسع من باب الزكاة المفروضة، ولهذا يجوز صرفها في مصارف الزكاة، وفي غير مصارف الزكاة، على حين أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المبينة في الآية السابقة، والرابع: لايجوز دفع الزكاة في مشاريع خيرية؛ كبناء المساجد، والمدارس، وتعبيد الطرقات، ونحوها، على الراجح من أقوال العلماء، قال القرطبي: “قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60]. وهم الغزاة، وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم، كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك” [تفسير القرطبي: 185/8]، وقال الخرشي: “قال في الجلاب: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة؛ من عمارة المساجد، أو بناء القناطر، أو تكفين الموتى، أو فك الأسارى، أو غير ذلك من المصالح” [شرح مختصر خليل للخرشي:219/2].

السؤال الثاني:

      هل يمكن أن تقسم الجمعية الأموال الموجودة لديها على هيئة مرتبات، تعطى مرتبات شهرية للمستحقين، مع العلم بأن هذا يجعل ما أُعطي زكاةً لا يصرف دفعة واحدة، وإنما يتجزأ على فترات؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فللجمعية حرية التصرف في كيفية إدارة مالها – على وفق الضوابط الشرعية -، ولكن يُراعى في ذلك عدمُ تأخير دفع الزكاة لمستحقيها التأخير الطويل؛ لأنها حقهم الواجب إيصاله إليهم وعدم حجبه عنهم مادام هناك محتاج.

السؤال الثالث:

            شخص له رصيد أقل من النصاب، وتوقف مرتبه، فهل تحل له الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تحل له الزكاة، ما دام يملك مالاً يكفي حاجته، وحاجة من يعوله، إن كان له من يعول، وإذا اضطر لتغيير عمله فليغيره؛ ليكفي نفسه، ولا يحتاج إلى مال الزكاة، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى كما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم، قال الحطاب رحمه الله: “يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادماً للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلاً، ولا له مَن ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها…” [مواهب الجليل: 342/2-343].

السؤال الرابع:

أسرة لا يكفيها الدخل الشهري؛ لكثرة أفرادها، ولكن تحصل من حين لآخر على مكافآت من الدولة، فهل تأخذ من الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

      فمال الزكاة يجب للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه، ومنهم الفقير والمسكين، فإذا كان رب الأسرة لا يكفيه معاشه الشهري، ولا بعض المعونات التي تأتيه من حين لآخر، حتى يضطر إلى أن يسأل غيره؛ جاز أن تعطى له الزكاة على قدر حاجته وحاجة أسرته بالمعروف، قال الحطاب رحمه الله: “يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادماً للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلاً، ولا له مَن ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها…” [مواهب الجليل: 342/2-343].

السؤال الخامس:

           من يملك النِّصاب، ولكن دخله الشهري يكفيه في المستوى الأدنى، هل يُعطَى من الزكاة؟

الجواب:

        الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزكاة تجب على من بلغ ماله النصاب، حتى ولو كان مرتَّبُه الشهري لا يكفيه، أو يكفيه في الحد الأدنى؛ لأنه غيرُ محتاج؛ ولأنَّ الزكاة قد وجبت عليه ببلوغ مالِه النصابَ، ومن لم يبلغْ مالُه النصابَ، ولا دخلَ له إلا مرتَّبُه الشهريُّ، وهو لا يكفيه؛ تعطى له الزكاةُ بقدر كفايته.

السؤال السادس:

           قد توجد أسرة محتاجة، ولكن لديها رصيد في المصرف، وهذا الرصيد يدّخرونه لتقلّبات الحال، فهل يجب التركيز على رصيد المصرف بطلب كشف الحساب، أم لا يجب البحث الشديد عن هذا، خاصّة إذا تمّ سحب هذا الرصيد من المصرف، ولا ندري هل تمّ صرفه أم احتفظوا به في المنزل؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الزكاة لمثل هذه الأسر؛ لوجود ما يغنيها عن الاحتياج في رصيد المصرف؛ لأن الزكاة لا تعطى للغني.

السؤال السابع:

شخص غير مستحق للزكاة، وله قطعة أرض لا تدر عليه دخلاً، وتعرض هو أو أحد ممن يعولهم لمرض، ويحتاج لتغطية تكاليف العلاج، هل يبيع الأرض أم يعطى من الزكاة ما يكمل له تكاليف العلاج، خاصة إذا كانت عملية البيع تحتاج إلى إجراءات ووقت طويل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المريض إذا كان فقيراً أعطي من الزكاة كما يعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، ولا شك أن الفقر إذا كان معه المرض، فإن صاحبه سيكون أكثر احتياجاً، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم من كان أشد حاجة وفقراً على من هو أحسن منه حالاً، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحاً له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها”[الشرح الكبير للدردير:498/1]، وذلك لكونه فقيراً، أما إذا كان للفقير عقار يزيد عن حاجة سكناه، ويغني لو باعه، فلا تعطى له الزكاة؛ لأن وصف الفقر ارتفع عنه حينئذ، إلا إذا لم يجد من يشتري منه الأرض، أو وجد ولكن بثمن بخس.

السؤال الثامن:

            شخص مريض يستحق العلاج، هل يعطى من الزكاة، أم إن أبناءه ملزمون بالصرف علي علاجه؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فلا تعطى الزكاة للعلاج إلا أن يكون الشخص فقيراً، فإن كان فقيراً يعطى لكونه فقيراً، وله أن يعالج بها، أو يفعل بها ما يريد.

السؤال التاسع:

           هل يجوز للجمعية أن تحث الناس خارج منطقة مسلاتة، والذين هم أبعد من مسافة القصر، على دفع زكاتهم للجمعية؛ لأنه قد يكون هناك محتاجون أقرب إليهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإن الزكاة تعطى لفقراء البلد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (…فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم) ]البخاري مع فتح الباري:4/[102، وإذا كانت الجمعية قادرة على أن تصرف زكاة كل بلد إلى أهلها، فلها أن تفعل ذلك، إلا إذا كان الناس في البلد البعيد أشد حاجةً وفقراً، فيندب نقلها إليهم، إيثاراً للمضطرّ.

السؤال العاشر:

            هل حلّت الجمعيات الخيرية محلّ ولي الأمر، أو هيئة الزكاة، في عملية صرف الزكاة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإن الجمعية لا تحلّ محلّ هذه المؤسسات.

السؤال الحادي عشر:

           إذا تمّ توخي الحذر، والأخذ بما يلزم من احتياطات في صرف الزكاة، ولكن بعضها وصل لغير مستحقيها، فما العمل؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإذا اجتهد المزكي فى صرف زكاته لمن يستحقها من الأصناف الثمانية، ثم تبين له بعد ذلك أن الذي أخذها لا يستحقها؛ لأنه غني مثلاً، فإن الزكاة صحيحة، وذمته برئت منها؛ لما جاء فى الصحيح فى قصة الرجل الذي قال: (لأتصدَّقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدِّق على سارقٍ، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدَّقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدَّقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها فى يد غني، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصدِّق على غنيٍّ، فقال اللهم لك الحمد على سارقٍ، وعلى زانيةٍ، وعلى غنيٍّ، فأُتي فقيل له: أمّا صدقتك على سارقٍ، فلعلّه أن يستعفّ عن سرقته، وأمّا الزانية، فلعلّها أن تستعفّ عن زناها، وأمّا الغني، فلعلّه يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله) ]صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/32].

 السؤال الثاني عشر:

         إذا وضع بعضهم صدقات تطوعية، هل يجب أن تعطى للمحتاجين، أم يمكن أن تصرف في أنشطة الجمعية والصرف عليها؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فيجوز للجمعية الأخذ من صدقات التطوع المسلّمة إليها بقدر ماتحتاج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء:6].

 السؤال الثالث عشر:

          هل يعطى مبلغ الكفاية من الزكاة للمحتاج دفعة واحدة، مثلا: شخص مرتبه 500 دينار، ويكفيه 600 دينار، هل يعطى 1200 دينار دفعة واحدة كفاية سنته، أم يتم إعطاؤه300  دينار، والبقية يتم صرفها على باقي المستحقين كمبالغ مجزأة مثله؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فيعطى الفقير من الزكاة على قدر المال والمحتاجين، فإذا كثر المال كثيراً، فيجوز أن يعطى ما يكفيه سنة، لا أزيد من ذلك؛ لأن الأزيد يصيّره غنيّاً لا تحل له الصّدقة، وإيثار عدد من المحتاجين أولى من الإكثار لفقير واحد.

السؤال الرابع عشر:

           من ادّعى الفقر والاحتياج، هل يكفي أن يشهد بنفسه على ذلك، ويقوم بتعبئة الاستبيان المخصّص، والذي يحدّد مستوى الاحتياج ويوقّع عليه، أم من الضروري أن يحضر شهادة المرتب وكشف الحساب، وإثباتات أخرى؟ وهل يطالب هو بإحضار الشهود، أم تكلِّف الجمعية من يتقصَّى على حاله؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالأصل أن من ادّعى الفقر يصدّق، ويعطى الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: (إنّي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشقّ بطونهم) ]البخاري:[4351، وهذا ما لم يكن معروفاً بالغنى وأن له مالاً، وإلاّ فلا يصدّق إلاّ ببينة تثبت فقره، لكن مع فساد الزمان وكثرة المنتحلين صفة الفقر، فالواجب التحرّي؛ حتى لا توضع الأموال في غير موضعها، وعلى الجمعية أن تقوم بالتحري عنه، لا أن يتحرى هو عن نفسه.

السؤال الخامس عشر:

        هل تعطى الزكـاة لطالب الزواج، وهل يعطـى المهـر، أم تكاليف الوليمة، أم مبلغ مساعدة فقط غير محدّد؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فيجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة – إذا كان فقيراً – المقدار الضروري الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، وما أشبه ذلك، لا ليتوسّع به في الحلي، أو ليعمل وليمة، أو للتوسّع في حفلات الزواج، كإقامته في صالات الأفراح المكلفة، وغير ذلك، قال البرزلي: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح”، والله أعلم.

السؤال السادس عشر:

           هل يجوز أن تصرف الزكاة لمن عليه سلفة ربوية لدى أحد المصارف، وذلك لغرض تغطية هذه السلفة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالزكاة ينبغي أن تصرف لمن يتقي الله، ولا يتعدى حدوده، أما من يحارب الله ورسوله، ويتعامل بالربا، فلا تعطى له الزكاة، إلا إذا لم يكن هناك مستحق غيره، ممن يطيع الله، ولا يتعدى حدوده؛ إذ الأولى أن تعين بالزكاة والصدقة من هو على استقامة ودين وخوف من الله، ومن استدان في معصية وتاب منها، فيجوز أن يعطى.

السؤال السابع عشر:

         موظف مرتبه يكفيه مصارفه اليومية وحياته العامة، يسكن مع والده، ومرتبه قد يستطيع التوفير منه، ولكن حتى إن وفّر فلن يستطع أن يبني به، هل يجوز أن تعطى له الزكاة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فيجوز أن تعطى له الزكاة إن كان مقبلاً على الزواج، بقدر تلبية الحاجات الضرورية للسكن والزواج.

            السؤال الثامن عشر:

هل تصرف الزكاة لتارك الصلاة، أو المشتهر عنه معاصٍ معينة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فلا تُعطى الزكاة لمن لا يصلي، أو لصاحب المعصية؛ لأنه يَسْتَعين بها على المعصية، ولا يُسْتعان بطاعة الله على معصيته، إلاَّ إذا خشي عليه الهلاك، فيُعْطَى القوت الذي يكفيه، أما إذا كان يظن أن صاحب المعصية يصرف الزكاة في قوته وقوت عياله، فإنه يعطى من الزكاة، ولكن إعطاؤها لمن يصلي ويتّقي الله خير؛ لأنه أولى بالعون والمعروف.

السؤال التاسع عشر:

            هل تبيع الجمعية الزيوت والشعير، ثم تخرج زكاتها نقداً، أم تعطيها عينية؟ وكذلك الماشية والأغنام؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإخراج الزكاة يكون من الزيت، ولكن النصاب يقدّر من الحب خمسة أوسق، أي: أربعين مرطة، أمّا إخراج القيمة في الزكاة، فقد كرهه بعض أهل العلم؛ لأنه في معني شراء الصدقة من الفقير، وشراء الإنسان صدقته منهي عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) ]البخاري[1272، وجوّزه آخرون إذا كان مصلحةً للفقير، والأولى للجمعية أن تعطي زكاة الحبوب من عين ما وجبت فيه، إلا إذا لم تجد من يقبل عليها ويأخذها، فيجوز لها بيعها، وإعطاء الثمن بدل العين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/24

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق