بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (957)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد له عدد من الأراضي الموقوفة عليه، فكيف يمكن استثمارها بصورة ينتفع بها المسجد، هل يجوز البناء عليها وتأجير البناء لمصلحة المسجد؟ وهل يجوز استثمار أرض الوقف بشكل يعود على الوقف بالنفع، كبناء محلات، ومشاركة الوقف بالبناء؟ وما حكم بيع بعض الأراضي الموقوفة، لصرفها على المسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأراضي الموقوفة على مسجد يجوز لناظر الوقف استثمارها بوجه لا يذهب عينها، كالبيع مثلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “حبس أصله وسبّل الثمر”، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ” [البخاري: 4364].
ومن أوجه استثمار الوقف السائدة إجارة الوقف لمدة معلومة، وعقد الحكرة في الوقف، والمغارسة والمزارعة، وغيرها من العقود التي تعود على الوقف بالنفع دون أن تذهب عينه.
ويجب الرجوع للجهة المخولة من قبل الدولة – وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -؛ لتراقب القائمين على نظارة هذه الأوقاف، وصحة عقود استثمارها، وملاءمتها، وعدم المحاباة فيها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/28