بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (962)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حكمت لي المحكمة بحضانة ابني الصغير، بعد طلاقي من زوجي، وكنت وعائلتي لا نمنع والده من زيارته، ولا من مكوث الطفل عنده أياماً، وبعد بلوغ ولدي ست سنوات تزوجت من قريبي، ثم قام والدي برفع قضية نقل الحضانة إلى والدتي؛ جدة ولدي، فقام أبوه بخطفه، وقال: إنه تحصل على فتوى من مصر بأحقيّته في الحضانة.
السؤال: ما صحة الحكم بحضانة والدتي، وهل الفتوى التي تحصل عليه والده صحيحة شرعاً؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحضانة تنتهي بالبلوغ إذا كان الولد ذكراً، وبدخول الزوج إذا كانت أنثى، وأول درجات الاستحقاق للحضانة للأم، شريطة عدم زواجها من أجنبي غير محرم للمحضون، فإذا تزوجت بأجنبي عنه سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تَنكِحي)[سنن أبي داود:2276]، إلا إذا سكتَ من له الحقُّ بالحضانة بعد علمه بزواج الحاضنة سنةً فأ كثر، ثم تنتقل إلى أمها (جدته)، شريطة ألّا تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الولد، فحينئذ تسقط حضانة الجدة، وتنتقل بعد ذلك إلى الخالة، على حسب ترتيب الاستحقاق في الحضانة. [حاشية الصاوي:176/6_184]، ولا حقَّ للأب في الحضانة مع وجود الجدة بالشرط المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/28