طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

تأجير المؤجَّر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (974)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        جاري له أربع محلات يريد إيجارها، فعرضها عليَّ بسعر معين، فقلت له: إني لا قدرة لي على استئجارها كلها، لكن إذا أستأجرتها منك، سأقوم بتأجير ثلاثة منها لفلان بسعر أعلى، فقال: لا مانع عندي، ثم كلمت الطرف الثالث فوافق، مع علمه بأني سأربح عليه، فما حكم ذلك؟ علماً بأنه اتفاق مبدئي، ولم نعقد بعد.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإذا كان هذا الاتفاق مجرد وعود غير ملزمة لمن أراد أن يتراجع؛ فلا بأس، وأما إذا كان وعداً ملزماً فإن ذلك لا يجوز؛ لأنك بذلك تكون قد ألزمت الطرف الثالث باستئجار المحلات منك قبل أن تملك المنفعة، وإذا أردت أن تستأجر هذه المحلات فلا بد من تحديد المدة، والأجرة، ثم أنت حر في تأجيرها في هذه المدة، لمن شئت، وبأي سعر شئت، قال المواق رحمه الله: “ومن المدونة، قال ابن القاسم: ومن اكترى دارًا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل”[التاج والإكليل:407/5]، وقال الحطاب رحمه الله: “لأنه قد ملك المنفعة بالعقد، فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه، ولهذا يكون له إجارة ما استأجره ممن شاء بما شاء”[مواهب الجليل:417/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

21/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/3

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق