بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (973)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
باعت جدتنا أرضاً صحت لها من تركة والدها، سنة 1335 هـ، جاء في وثيقة البيع: (اشترى بحول الله وقوته ….. وذلك كامل الربع ….. مناب إليها من كامل حصتها…… أرض الشركة والأشياع)، فهل باعت الجدة كامل حصتها، أم باعت ربع الربع الحاصل لها من تركة والدها؟ مع العلم بأن المشترين يحوزون كامل الربع، من زمن البيع إلي اليوم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالظاهر من الوثيقة العرفية أن المشتري اشترى كامل الربع من الوارثة له، وهي جدتكم، وحيازة كامل الربع من المشتري وورثته من زمن البيع إلى اليوم دليل على ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/3