طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

زواج من غير معاشرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (978)

 

  ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أنا سيدة لي أربعة أطفال، أعاني من ظلم زوجي لعدة سنوات، حاولت الإصلاح بنفسي، وبوساطة الأهل والأصدقاء، طلبت الطلاق، فهددني بعدم دفع المسكن والنفقة، واشترط تنازلي عن حقوقي وحقوق أطفالي، فاخترت أقل الضررين؛ أن أبقى معه، ولكن كرهت معاشرته، فهل أطلب الطلاق، وأعرّض الأطفال للضياع، أم أبقى معه دون معاشرته؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فنسأل الله أن يصلح حالك مع زوجك، وأن يبدل كرهك له محبة، ولا شك أن لك أجراً على تحمله، والصبر عليه، فإن طاعة الزوج، وحسن معاشرته، من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: (المرأة إذا صلّت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت)[النسائي:(1232)]، ولا يجوز لك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه، إلا إذا كنت تتضررين من ذلك، أورضي هو بامتناعك، فإذا اختار الزوج بقاءك وتربية الأطفال، وأسقط حقه في المعاشرة جاز ذلك، وتصالح الزوجين على إسقاط بعض الحقوق كالمعاشرة برضاهما لاحرج فيه، ولا تكونين ناشزاً حينئذ، فإن استحالت العشرة وكنت متضررة بوجودك في عصمته كان لك الحق في طلب الطلاق، ويستحب لزوجك إجابتك إليه، فإن رفض فارفعي الأمر إلى المحكمة؛ ليزيل القاضي عنك الضرر، فيأمره بتطليقك، أو يطلقك رغماً عنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق