طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

كيفية تنفيذ وصية ميت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (981)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أوصى الحاج (س) بـ(10) دينارات إسقاط صلاة، و(10) دينارات قرآن كريم، وبقطعتي أرض معينتين تاليفٌ سنوي، وأوصى لابن ابنه (ع) برُبُع ما يملكه كأعمامه، وبوقف زيتونتي (ح) على مسجد معين، وعين ابنه (م) مشرفاً على تنفيذها، فما مدى صحة هذه الوصية؟ ومن هو المخول بتنفيذها؟ لأن ابنه (م)الذي عيَّنه قد توفي.  

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن هذه الوصية تنفذ في ثلث التركة، فإذا كان مجموع ما أوصى به الموصي لا يتجاوز ثلث أملاكه، فعلى المتولي صرف ريع الأرض الموقوفة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، من طلبة العلم؛ لأن هذا في معنى ما أوصى به المتصدق، وهو إطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف)، ويعطي ابن ابنه الربع، ويصرف ريع الزيتونتين على المسجد الذي عينه، وتصرف دينارات القرآن على طلبة القرآن؛ لأن قراءة القرآن للميت بأجرة منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلا تَغْلُوا فِيهِ، وَلا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)[أحمد:15529]، وأما كفارة إسقاط الصلاة، فيتصدق بالمال على الفقراء ونحوهم، ولا تعمل الحيلة المعروفة بإسقاط الصلاة، فإنها باطلة، ويكتفى بالتصدق بالمال الذي رصد لها، وعلى الناظر أن يعمل على استثمار هذه الأرض بما يزيد من ريعها، وتعيين الناظر يرجع فيه إلى وزارة الأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق