بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (987)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت ببناء منزلين للوالد من ماله، سكن الوالد أحد البيتين، والبيت الثاني بعناه، فهل يحق لي أخذ أجرة على بناء البيتين، علماً بأني قد بذلت جهدي ووقتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلك أخذ أجرة المثل على ما قمت به من عمل البناء والإشراف عليه، بعد خصم ما أنفقه الوالد عليك بعد بلوغك، ونفقة زواجك إن زوَّجك، ما لم يكن قد تبرع بذلك لك ولأخوتك، فإن ثبت تبرعه بذلك لم تخصم هذه النفقات من الأجرة المستحقة لك، قال الدسوقي رحمه الله: “وقرر شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله: لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته، معه أو وحدهم، ونشأ من عملهم غلة، كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد إلا أجرة عملهم، يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم، إن زوجهم، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي، إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة والزواج، وهذا إن لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم أو بينهم وبينه، وإلا عمل بما دخلوا عليه، وقرر أيضاً: أنه إذا اتجر بعض الورثة في التركة، فما حصل من الغلة فهو تركة، وله أجرة عمله، إن لم يبين أولا أنه يتجر لنفسه، فإن بيَّن أولاً كانت الغلة له، والخسارة عليه، وليس للورثة إلا القدر الذي تركه مورثهم”[حاشية الدسوقي465/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/5