بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (999)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم استبدال أرض الوقف بأرض أخرى لتقام عليها مدرسة، وهل يجوز لناظر الوقف بيعُهُ للاستفادة من ثمنه في بناء مدرسة ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الوقف لا يُباع، ولا يُستبدل، ولا يُتَصرّف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (أمْسِك أصْلَهَا، وسَبِّل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث)[النسائي: 1432]، وقال سحنون رحمه الله: “بقاء أحباس السلف خراباً دليل على أن بيعها غير مستقيم”[شرح الخرشي: 7/95]، لكن إذا احتاجت البلدة إلى مدرسة في ذلك المكان حاجة ملحَّة شهدت بها السُّلطة التنفيذية القائمة في المكان، واتفق عليها عقلاء الناس، ولم يوجد بديل، فيجوز استبدال أرض الوقف بأرضٍ أخرى، بشرط أن تكون مثلها، أو أفضل منها، تحصيلا للمصلحة العامة التي لو كان المحبِّس حيًّا ماتردَّد في فعلها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/7