بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1012)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام والدي بتوزيع أملاكه قبل وفاته على الورثة، وترك قطعة أرض لم يقسمها، وبعد وفاة الوالد أخبر شقيقي الأكبر أن الوالد قد حبس الأرض صدقة جارية له، وأخرج وثيقة تذكر ذلك، ليس عليها توقيع الوالد، ولابصمة يده. فما حكم تنفيذ هذه الوثيقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا شهد الشهود الموقعون في الوثيقة بأن والدكم كان قد حبس الأرض المذكورة قبل وفاته، وأن الخط الموجود في الوثيقة هو خطه، ثبتت حبسية الأرض، ويجب أن تصرف الأرض فيما حبسه المحبس في الوثيقة، وإذا ثبت ذلك، فلا يجوز تغيير الحبس؛ لقول الله تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20