طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ما يفعل في تركة الميت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1021)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         توفيت شقيقتي سنة 2011م، وتركت زوجاً وابناً بالغاً، وقمتُ بدفع مصاريف العزاء؛ لأن زوجها لم يبال بشيء، وكان لها مرتب تقاعدي، وعليها ديون للمصرف وغيره، وفي 2013م توفي الابن بسبب المرض، واضطررتُ لدفع 13 ألف دينار مصاريف علاجه كدين عليه رجاء شفائه، وتحملتُ مصاريف عزائه بالكامل, واكتشفنا مؤخراً أن مرتب أختي التقاعدي لا يزال ساريا؛ لأن زوجها لم يقم بإجراءات إيقاف المرتب، وإبلاغ الضمان الاجتماعي بوفاة زوجته، وقد زور توقيعها وسحب من حسابها، فما الذي يلزم فعله الآن؟ وماذا لي وعلي من حقوق؟    

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         عليكم أولاً حصر تركة أختك، ثم رد الديون، وليس منها مصاريف العزاء، وما بقي يعطى ربعه للزوج، والباقي للابن تمام الفريضة، وإبلاغ الضمان الاجتماعي بتاريخ وفاتها، وإتمام الإجراءات، ورد الرواتب التي نزلت بعد وفاتها إلى الخزينة العامة، وما أخذه الزوج بعد وفاتها يلزمه رده، وإلا خصم من نصيبه في الإرث، وكذا الابن تحصر تركته، ومن ذلك نصيبه من أمه، ثم يدفع منها الديون التي عليه، وما بقي يعطى كله لأبيه؛ لأنه الوارث الوحيد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق