بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1017)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
خلف الحاج “ع” قطعة أرض بها شجر نخيل، وجعلها صدقة جارية على الفقراء والمساكين، استلمها ولده “س”، يجمع ثمارها، ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم توفي، واستلمها ولده”ض”، سائراً على نهج والده في الجمع والتصدق، ثم توفي واستلمها ولده “م”.
فهل يجوز إلغاء الحبس، وتوزيع المال على الورثة، أو بناء مسجد عليها، أو زاوية لتحفيظ القرآن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان النخل لا يزال يثمر ويوزع على الفقراء والمساكين، فلا يجوز بيع الأرض والتصرف فيها بشيء يذهب منفعتها التي وقفها الواقف لأجلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولايورث”[النسائي:6432].
وقال مالك: “لا يباع الحبس وإن خرب، ولا يرجع فيه، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك”[النوادر والزيادات:12/ 77].
فالواجب إبقاء الأرض على حالها، وتكليف من يقوم على نظارتها، وتوزيع ريعها على من حبست عليهم، إلا إذا رأت وزارة الأوقاف استثمارها على وجه آخر أفضل .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20